للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: رجل يظهر الإسلام،؛ ويبطن فاسد العقيدة ونهاية الإقدام، في رجله جمجم وعذبته من قدام، يكون غالبًا من بلاد الأعجام. وقال بعضهم:

ليس التصوّف لبس الصوف ترقعه ... ولا بكاءك إن غَنّى المغنونا

فهؤلاء القوم إذا اتخذوا الخوانق ذريعة للباس الزور، وأكل الحشيش، والانهماك على حُطام الدنيا، لا سترهم اللَّه، وفضحهم على رؤوس الأشهاد؛ ولكن فيهم -وللَّه الحمد- من لا يدخل الخانقاه إلَّا ليقطع علائقه ويشتغل بربه، ويرضى بما يتهيّأ منها مُعينًا له على سدّ رمقه، وستر عورته؛ فللَّه دَرُّه!.

المثال السبعون

خادم الخانقاه: ومن حقِّه توفير أوقاتهم للعبادة؛ فإنَّه في عبادة ما دام يعينهم على العبادة بهذه النية. فينبغي له السعي في كل ما يكون ذريعة إلى ذلك. وينبغي احتفاظه بفاضل أقواتهم، ووضعه في مستحق: من مسكين أو هرّة ونحو ذلك، ولا يرميه؛ فليس من شيمتهم طرح الزاد. وينبغي له تمييز وقفهم كما ذكرناه في مباشري الأوقاف.

المثال الحادي والسبعون

شيخ الزاوية: وغالب الزوايا في البراري. فمن حقه تهيئة الطعام للواردين والمجتازين، ومؤانستهم إذا قدموا، بحيث تزول خجلة الغُرْبة عنهم. ولا بأس بإفراد مكان للوارد؛ لئلَّا يستحي وقت أكله وراحته.

المثال الثاني والسبعون

أصحاب الحرف والصناعات. والتجّار، وأصحاب الأموال: على صاحب المال أداء الزكاة، على ما عرف في الفقهيات. وما أقبح من أعطاه اللَّه مالًا، وخوَّله نعمة فلمَّا دنا الحَوْل عَمَدَ إلى حيلة من مسقطات الزكاة فاعتمدها؛ بخلًا على اللُه تعالى! وإنّ هذا لجدير بزوال نعمته؛ بل حقٌّ عليه إِخراجها. وله دفعها إلى الإِمام إذا كان عادلًا؛ وكذا إذا كان جائرًا، على ما

<<  <   >  >>