للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستصحب غِمْدًا يواتيه. ولا بدَّ من قصد الصائد. فلو كان في يده سكين فسقط فانجرح به صيد ومات فحرام، خلافًا لأبي إسحاق المرْوزيِّ ولو أرسل سهمًا في الهواء، فصادف صيدًا فقتله، لم يحل على الأصح؛ لأنه لم يَقْصِد الصَّيْد. ولو رأى جماعة من الغزلان فأعجبه منها واحد، فرمى سهمًا نحوه، فأصابَ غيره من الظباء، فهو حلال، وقيل حرام؛ لأنه قصد غيره؛ وقيلَ: إن أصاب ظبْيًا من تلك الظباء التي رآها فهو حلال، وإن أصابَ ظبيًا لم يقع عليه بصره، فهو حرام. ولو رمى إلى خنزير، فلم يصادفه، بل صادف غزالًا فهو حرام، على الصحيح.

المثال الخامس والسبعون

شادّ العمائر: ومن حقِّه اللطف والرفق بالبنَّائين، وألَّا يستعمل أحدًا، فوق طاقته، ولا يُجيعه؛ بل يمكّنه من الأكل، أو يُطعمه بحسب ما يقع الشرط عليه. وعليه أن يُطلق سراحه أوقات الصلوات؛ فإنَّها لا تدخل تحت الإجارة. وما يعتمده بعضهم من تسخير البنّائين، وإجاعتهم وإعطائهم من الأجرة دون حقهم، واستعمالهم فوق طاقتهم من أقبح الحرمات، وأشنع الجراءات على اللَّه تعالى في خلقه. وأقبح من ذلك أئهم يعتمدونه في بناء المساجد والمدارس،! فليت شعري بأيّة قُربة يتقرَّبون!.

المثال السادس والسبعون

البَنَّاء: ومن حقه ألَّا يزخرف بالذَّهب؛ لأنَّه يحرّم تمويه السقوف والجدران به، وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار؛ وأكثر من يبني لا يسلم من ذلك.

المثال السابع والسبعون

الطيّان: ومن حقِّه ألَّا يُطين مكانًا قبل الكشف عنه: هل فيه شيء من الحيوانات أو لا؛ فأنت ترى كثيرًا من الطيانين يعجلون في وضع الطين على الجدار؛ وربَّما صادف ما لا يحل قتله لغير مأكله من عصفور ونحوه، فقتله،

<<  <   >  >>