للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...} (١) الآية.

والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه من الظلم أيضًا، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل وما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر وبيع التمر قبل بدو صلاحه وبيع السنين، وبيع المزابنة، والمحاقلة، وبيع الحصاة وبيع المضامين والملاقيح ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا، وإما في الميسر ... " (٢).

وقال -رَحِمَهُ اللهُ-: "ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد، إتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت دفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب دفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة ... وكانت من أعظم العدل، وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد" (٣).

* ما شرع من السماحة في البيع والشراء والقضاء والإقتضاء والخيار في البيع والشراء، والتنفيس عن المعسر، وإباحة الملكية الفردية وحمايتها ومنع الاحتكار بكل صوره وأشكاله والحث على الهبة والعطية والوصية وإباحة تبادل البر والصلات مع المشركين مع ضمان حرية الدعوة للإِسلام وتحقيق شرع الله في الأرض وإعلاء كلمته بل وأجاز قبول هداياهم ومكافئتهم عليها (٤).


(١) سورة الحديد: آية ٢٥.
(٢) انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٣٨٧.
(٣) المرجع السابق ٢/ ١٢٠.
(٤) انظر: صور من سماحة الإِسلام، د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة من ص ٧٩ - ٩٠.

<<  <   >  >>