للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مما ينافي العدالة أو يجافي الرحمة والشفقة بل هي عين العدالة وبروح الرحمة والشفقة (١).

ثانيًا: أن العقوبات في الإِسلام لا تنفذ جزافًا أو اعتباطًا وإنما يبحث بكل دقة في الأسباب الموجبة لارتكاب الناس الجرائم وتتخذ جميع الوسائل المؤدية إلى سقوط العقوبة عنهم: فمن دقة في شروط الشهادة لإثبات الجريمة وتحديد مدة من الزمان لإجراء التحقيق قبل إقامة الحد فإنه عسى أن يتضح خلالها خطأ الشهود في شهادتهم ومن عمل القضاة كل ما في وسعهم لدرء الحدود عن الناس، بعد ذلك لا قبله يقرر الإِسلام العقوبة الرادعة وهو مطمئن إلى عدالتها بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبرر معقول.

ثالثًا: أن الشريعة الإِسلامية تمتاز عن الشرائع الأخرى بالمساواة في التطبيق وإذابة الفوارق بين الطبقات فالعقوبات تنفذ على القوي والضعيف والوضيع والشريف بنسبة واحدة بلا وساطة ولا محسوبية وهذا خير شاهد على عدالة الإِسلام (٢).

رابعًا: أن العقوبات لم تشرع للحد من انتشار الفوضى وكبح جماح الشهوات وتأديب المجرمين في الدنيا فحسب بل إن في تشريعها عمقًا أكبر من ذلك وهو الرحمة من الله بعباده وإحسانه إليهم وتطهيره لهم من دنس


(١) بتصرف من: شبهات حول الإِسلام ص ١٦٤ - طبع الإتحاد الإِسلامي العالمي للمنظمات الطلابية ١٣٩٨ هـ.
(٢) انظر: المساواة: من الأصول العامة للتشريع في الإِسلام، والعدل أساس من أسس التشريع الإِسلامي ص ١٣٩ ص ١٣٣ من كتابنا هذا.

<<  <   >  >>