للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتزوجها).

ب- أن تبيع السادات أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك، وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الإستهانة بالأحكام الشرعية.

جـ - وهو من نمط الذي قبله، قال النووي: لا يختص شراء أمه الولد بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرًا من غير سيدها بوطأ شبهة أو رقيقًا بنكاح أو زنًا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًا وتدور في الأيدى حتى يشتريها ابنها أو ابنتها.

د- أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والإستخدام فأطلق عليه ربها مجازًا لذلك أو المراد بالرب المربى فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون جمع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصلة: الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند إنعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيًا والسافل عاليًا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: (أن تفسير الحفاة ملوك الأرض) (١).

قال العيني: (١/ ٢٨٩): (هذا ليس بأوجه الأوجه بل أضعفها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما عد هذا من أشراط الساعة، لكونه على نمط خارج على وجه الاستغراب أو على وجه دال على فساد أحوال الناس، والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل فافهم.


(١) فتح الباري: ١/ ١٢٢ كتاب الإيمان.

<<  <   >  >>