للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فالمتشابه هو ملتبس الحكم غير معلومه على وجه القطع.

- والمتشابه هو الذي لم يتعين حكمه على التعيين أهو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام.

- والمشتبهات: أمور مشكوك في حلِّها مرتاب في حرمتها فلها شبه من الحلال البين، وشبه من الحرام البين (١).

[٣ - كمال الدين]

لم يُقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وقد أكمل الدين بوحي ربه، فلم يترك شيئًا مجهول الحكم.

كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣].

وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك» (٢).

وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: «توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا» (٣).

ولما شك ناس في موت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عمه العباس - رضي الله عنه -: «والله ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً، وأحل الحرام، وحرم الحلال، ونكح وطلق، وحارب وسالم» (٤).


(١) انظر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج ١ ص ١٢٧، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص ٥٩.
(٢) ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص ٥٩.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>