للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما يحصل الأجر أيضًا بتعهد الغرس والزرع والصبر على القيام بهما والمحافظة عليهما حتى تتحقق المنفعة المرجوة.

ثانيًا: إحياء الموات:

وقد نهى الإسلام عن ترك الأرض دون استغلال وانتفاع بها، فإن لم يفعل المسلم، فليعطها من يستفيد بها ويفيد منها.

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها» (١).

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها».

وفي هذا الصدد نوه الإسلام إلى إحياء الأرض الموات للانتفاع بخيراتها في مثل قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ} [السجدة: ٢٧].

وقوله تعالى: {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} [الحج: ٥].

فإذا أحياها فهي له لا ينازعه أحد فيها طالما لم تكن لأحد من قبل.

روى البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها» (٢).


(١) رواه سعيد بن منصور، انظر المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٥٦٩ والسنن الكبرى للبيهقي عن عمرو بن شعيب ج ٦ ص ١٤٨ وفقه عمر للدكتور رواس قلعجي.
(٢) علي المتقي، كنز العمال ج ٣ ص ٨٩٢ رقم ٩٠٥٣.

<<  <   >  >>