للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمس جسده سنين عدداً؛ فانحرفوا بهذا وغيره عن جادة الحلال والحرام وحقيقته. قال تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد:٢٧].

ج - وفي الجاهلية:

أباح الناس لأنفسهم في الجاهلية عبادة الأصنام، وقتل الأولاد خوف الفقر، ووأد البنات خوف العار، والاستقسام بالأزلام (١) وشرب الخمر، ولعب الميسر، وارتكاب الفواحش، وأنواعاً من الأنكحة المحرمة.

وفي مقابل هذا حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، فبحروا البحيرة، وسيبوا السائبة ووصلوا الوصيلة، وأول من فعل هذا عمرو بن لحي، وهو أول من غير دين إبراهيم .. كما روى البخاري عن عائشة (٢).

{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ (٣) وَلَا سَائِبَةٍ (٤) وَلَا وَصِيلَةٍ (٥) وَلَا حَامٍ (٦) وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: ١٠٣].


(١) الأزلام: أقداح ثلاثة: مكتوب على أحدها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، فيفعل أو يترك حسبما يشير السهم، فإن خرج الثالث أعاد.
(٢) راجع في مفردات الآية والحديث: ابن كثير: الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. تفسير القرآن العظيم صححه نخبة من العلماء: دار الفكر بالقاهرة. بدون تاريخ ج ٢ ص ١١ وص١٠٧. وانظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج ٨ ص ٣٨٣ رقم ٤٦٢٣.
(٣) البحيرة: ناقة يُشق أذنها إذا ولدت خمسة بطون آخرها ذكر، ولا تحلب وتقصر على الطواغيت.
(٤) السائبة: ناقة لا يحمل عليها شيء تسيب للآلهة.
(٥) الوصيلة: ناقة بكر تترك للطواغيت إذا ولدت أنثيين ليس بينهما ذكر.
(٦) الحام: فحل الإبل يعفى من الحمل عليه. ولا يجز له وبر، ولا يمنع من حمى يرعاه إذا لقح ولد ولده، ويقولون: حمى ظهره.

<<  <   >  >>