للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا كان مصدر المال من طريق حرام، فإن هذا الجسم الذي نبت من حرام، النار أولى به، وإن اللقمة الواحدة من الحرام تنبت اللحم، كما ورد في عدد من الأحاديث والآثار (١). جاء من عدة طرق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به» (٢).

وأكل الحرام يقتضي بالضرورة عصيان الجوارح.

يقول سهل بن سعد - رضي الله عنه -: «من أكل الحرام عصته جوارحه، شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالًا أطاعته جوارحه، ووفق للخيرات» (٣).

وجاء في بعض الأخبار: أنه مكتوب في التوراة: (من لم يبال من أين مطعمه، لم يبال الله من أي أبواب النيران أدخله) (٤).

وفي الأثر: (أنه يؤتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات، كأمثال جبال تهامة، حتى إذا جيء بهم، جعلها الله هباء منثوراً، ثم يقذف بهم في النار. قيل: كيف ذلك؟ قال: كانوا يصلون، ويصومون ويزكون، ويحجون، غير أنهم إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط أعمالهم) (٥).

وفيه دليل على ضياع ثمرة العمل الصالح، نتيجة أكل الحرام.


(١) راجع علي المتقي، كنز العمال، ج ٤ ص ١٥ حديث رقم ٩٢٦٦.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٥ رقم ٩٢٦٨. ورد بألفاظ متعددة كلها تدور حول هذه المعنى بدرجات مختلفة، انظر المرجع المشار إليه ص ١٥ وما بعدها. والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ١٠ ص ٢٩٣. والمنذري في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٢٤ - ٢٥.
(٣) الغزالي: الإحياء ج ٢ ص ٩١.
(٤) المرجع السابق.
(٥) ابن حجر الهيثمي: أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي- الزواجر عن اقتراف الكبائر. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان بدون تاريخ ج ١ ص ٣٣٢.

<<  <   >  >>