للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في اللباس:

يحرم لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، واستخدام آنية الذهب والفضة .. إلخ والتحريم يكون بالاستعمال الممنوع والكسب عن طريقه والمساهمة فيه بشكل من الأشكال.

وفي الاقتصاد:

يحرم الربا والغلول والسرقة والغش والتطفيف في الكيل والميزان والاحتكار والنهب ... إلخ.

وقد حرم الإسلام ذلك كسبًا وتعاطيًا وإعانة ومساهمة، فقد لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهده وكذلك غيره.

كما حرم الإسلام السلب والغصب وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل المال بالباطل ومنه الرشوة ولعب الميسر والقمار والاختلاس، والتكسب عن طريق السحر والعرافة والكهانة والشعوذة.

ومن الأمور المحرمة: بيع ما ليس عند الإنسان وتلقي السلع قبل وصولها لرفع أثمانها على المسلمين.

وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع حاضر لباد.

وبيع النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وبيعتان في بيعة.

وكسب المال من الطرق غير المشروعة: كالحرف والمهن المحرمة!

وكذلك التجارة في مثل المسكرات والمخدرات ... إلخ.

والصناعة أو الزراعة في كل ما هو محرم لذاته أو لغيره لما فيه من ضرر يعود على الفرد أو الجماعة أو عليهما معاً.

<<  <   >  >>