للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفروضة، وقيام الليل، وصيام رمضان، وصوم يوم عرفة، وصوم عاشوراء، وصيام الاثنين والخميس، ونحو ذلك مما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. والعلم غير المشروع، العبادات المبتدعة، والمنهي عنها، كالذي يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، أو يصوم يوم العيد أو نحو ذلك، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ».

والثاني: أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى الله خالصاً لله، فلا يعبد مع الله تعالى أحداً، ولا يرائي بعبادته، قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]، وقال: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: ١٢٤]، وقال: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: ١٩].

فهذه الآيات اشترطت لقبول الأعمال الصالحة الإيمان، والكفر لا يتقبل الله منه.

وقد سئل الفضيل بن عياض عن المعنى المراد بقوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: ٧] قال: أخلصه وأصوبه، قيل: يا أبا عليٍّ: ما أخلصه، وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنّة، والمراد بكونه على السنّة، أي: موافقاً لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي سميناه بالمشروع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله: "وقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: ٢٧] أي: ممن اتقاه في ذلك العمل بأن يكون عملاً صالحاً

<<  <   >  >>