للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أين له أن يسدّه وهو ما فتحه، بل فتحه الله وهو -إن شاء- سدَّه وحده.

ووجدنا في المذهب الحنفي مسائل اجتهادية لم تَعُد تُقبَل ولا تُستساغ، منها: أن المرأة التي تبدأ عدّتها بالحيضات ثم ينقطع عنها الحيض تلبث معتدّة حتى تدرك سنّ اليأس ثم تعتدّ بثلاثة أشهر؛ أي أننا نوجب عليها أن تبقى في العدّة أربعين سنة أو أكثر منها! وأن المشرقيّ الذي يتزوّج مغربية فتلد ولداً يُنسَب إليه ولو ادّعى الزوج عدم التلاقي وأثبت ما ادّعاه. وأن طلاق السكران يقع إن شرب الخمر طائعاً مختاراً، وقالوا: إننا نوقع الطلاق عليه عقوبة به. فقلنا: إنه أذنب فعوقب كما تقولون، فما بال زوجته وولده وأثر الطلاق فيهم أشدّ وأنكى من أثره في الزوج، وهذه العقوبة تسقط على رؤوسهم وهم ما جنوا ذنباً ولا أحدثوا حدثاً؟

ومنها أن النفقة تُقدَّر بحسب حال الزوجة، فإن كان له زوجتان إحداهما بنت أغنياء نفقة مثلها مئة والأخرى نفقتُها تبعاً لحال أهلها عشرون، فإن اتبعنا ما ذهبوا إليه فأين العدل بين الزوجات؟ ومن هذه المسائل أن الحمل أقصى مدّته سنتان. والله قد وضع لهذا الكون قانوناً ثابتاً وحدّد لكل أنثى (حتى من الدوابّ والحيوان) مدّة معلومة لحملها، وما سمعنا بشاة أو ناقة زادت مدّة حملها عن حدّها، فكيف يستمرّ حمل المرأة سنتين؟ وإن كانت السنتان في المذهب الحنفي أرحمَ من المذاهب التي تجعل أكثر مدة الحمل أربع سنين!

وسأتعجّل فأروي لكم حادثة وإن لم يأتِ أوان روايتها. ذلك أنني لمّا استكملت وضع المشروع (وكان ذلك أيام انقلاب حسني

<<  <  ج: ص:  >  >>