للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ عَرْيَانَيْنِ، فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَا إِزَارٍ وَاحِدٍ.

وَلَا يَجُوْزُ تَعَمُّدُ حُضُوْرِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَلَا شَيءٌ مِنَ المَلَاهِي المُطْرِبَةِ، كَالطَّبْلِ وَالزَّمْرِ، وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُ لِلنِّكَاحِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ)).

وَلَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ التَعْوِيْذُ بِهِ.

قوله: (ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء ...)

اتفق العلماء - رحمهم الله - على تحريم أن يلبس الرجل الحرير, وأن يجلس عليه, وأن يلتحف به، أو أن يقعد عليه في حال الاختيار والسعة, والأدلة في ذلك كثيرة:

منها حديث البراء - رضي الله عنه - المتفق عليه، قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع: ومنها-: خاتم الذهب ولبس الحرير. (١) وكذلك ما أخرجه


(١) أخرجه البخاري (رقم: ١١٨٢ و ٤٨٨٠ و ٥٣٢٦) ومسلم (رقم: ٢٠٦٦).

<<  <   >  >>