للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: كسب الحجام:

عامة أهل العلم على أن الحجام إذا حجم استحق أجرة حجمه، هذا بالنسبة لإعطائه، واختلفوا بالنسبة لأخذه الأجرة، فمنهم من قال يحرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث» (١) فتسميته خبيثاً تقتضي تحريمه كتحريم مهر البغي.

ومنهم من قال: لا يحرم وهو الراجح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره ولو كان محرماً لم يعطه. (٢) ولو كان سحتاً لم يعطه إياه.

وفي الصحيحين: عن حميد الطويل عن أنس - رضي الله عنه -: أنه سئل عن أجر الحجام، فقال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام. (٣) وقالوا ليس معنى خبيث أن يكون محرماً، فقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الثوم والبصل خبيثتين مع إباحة أكلهما؛ لكنه يكره للحر كراهية تنزيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للحجام أن يطعمه الرقيق والبهائم، وقد روى أحمد في مسنده عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِا عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، فدل على


(١) أخرجه مسلم (رقم: ١٥٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢١٥٩) ومسلم (رقم: ١٢٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ٥٣٧١) ومسلم (رقم: ١٥٧٧).

<<  <   >  >>