للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقول: الأصل العموم, فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في مسألة السلام على النساء تفصيل، فالنساء ينقسمن بالنسبة إلى المُسلِّم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكن محارماً.

القسم الثاني: أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه.

القسم الثالث: أجانب غير معارف.

فأما القسم الأول: وهن المحارم فلا إشكال في ذلك ,وهن: من تحرم على الرجل على التأبيد, بنسب, أو سبب مباح, ويلحق بذلك الزوجة، فالإنسان يسلم على زوجه ومحارمه, كأمه, وأخته, وابنته, وعمته, وخالته, وابنة أخيه, وابنة أخته, وحديث السلام ينطبق على هذا الوصف بلا إشكال.

القسم الثاني: أجانب معارف.

والأجنبية: هي من سوى المحارم , فالصحيح أنه يجوز السلام عليها, كابنة العم, فإنها أجنبية, ويحل أن يتزوج منها, ويلقي السلام عليها إن لم يكن هناك فتنة, وهذا للقرابة وكذلك ابنة الخال للمعرفة, إن لم يكن هناك فتنة, ويلحق بهؤلاء زوجة الأخ, وأخت الزوجة, فإنهن أجانب معارف؛ لأن الصلة في مثل هذه الأمور قد تعارف الناس على أنها مستحبة, فيكره

<<  <   >  >>