للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلها" (١) (٢).

وقال ابن عابدين: "وأما في بلاد عليها ولاة كفار: فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيًا بتراضي المسلمين" (٣).

وقال -قبل ذلك-: "ويتفرع على كونها دار حرب: أن الحدود والقود لا يجري فيها" (٤).

فيفهم من كلامه: أن من تراضى عليه المسلمون يمكن أن يحكم بينهم فيما سوى الحدود والدماء.

وقد تقرر فيما سبق (٥) قاعدة: "قيام أهل الحل والعقد مقام الإمام وقاعدة: "إقامة جماعة المسلمين مقام القاضي"، باعتبارها مستند تخويل المراكز الإسلامية صلاحيةَ البتِّ في قضايا التنازع بين الزوجين، وبخاصة في دعوى الضرر، وإيقاع الطلاق والخلع؛ ولما تقدم فإنه يجوز للمراكز الإسلامية -وما في حكمها مما يعتبر مرجعًا لجماعة المسلمين- أن تقرر تطليق المرأة التي قد صدر لها حكم من محكمة غير إسلامية، أو لم يصدر لها حكم، ورفع الزوجان أَمْرَهما إليها.

إلا أن عليها في كل الأحوال أن تُراجِعَ كل حالة لإثبات المقتضي وعدم المانع شرعًا، وأن تحاول الصلح ما وجدتْ إليه سبيلًا، وأن تستعين ببعض الفقهاء ما أمكن، وأن تسأل العلماء حتى تطمئن إلى سلامة إجراءاتها (٦).

ومما يُستدل به على مشروعية هذا العمل:


(١) المرجع السابق، (٢/ ٨٠).
(٢) صناعة الفتوى وفقه الأقليات، لابن بيه، (ص ٢٧٧).
(٣) حاشية ابن عابدين، (٦/ ٢٨٩).
(٤) المرجع السابق، (٦/ ٢٨٨)، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، لابن بيه، (ص ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٥) المبحث التاسع من الفصل الثالث من الباب الثاني.
(٦) صناعة الفتوى وفقه الأقليات، لابن بيه، (ص ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>