للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستعدى أهلُها عمرَ بن عبد العزيز، فأمر قاضيَهُ أن ينصفهم فحكم ببطلان الفتح، وأمر بإخراج الجيوش الفاتحة خارج سمرقند، حتى يُدْعَى أهلُها إلى الإسلام أولًا، وبالفعل خرجت الجيوش، وكان هذا سببًا في إسلام أهلها.

٣ - ومن المرغِّبات: موعدة الكافر بمغفرة ذنوبه إذا أسلم؛ لأن "الإسلام يهدم ما كان قبله" (١)، وعلى هذا فقد اتفق العلماء على قبول توبة الكافر.

٤ - ومنها أيضًا: إقراره على نكاحه إذا أسلم، من غير نظر في صحة عقوده السابقة، وإقراره على ما بيده من أموال وإن كان قد حصل عليها من طريق محرمة؛ لأن "الإسلام يهدم ما كان قبله".

٥ - إخباره بأن في الإسلام سهمًا مِن الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا أغنياء.

٦ - إقراره على الدخول في الإسلام ولو على شرط فاسد يشترطه، "وقال الإمام أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يُلْزَمُ بشرائع الإسلام كلها، ومما استدل به على ذلك حديث: حكيم بن حزام في المسند: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أخِرَّ إلا قائمًا" (٢)، قال أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع" (٣)، ونحو هذا مما يرغب في الدخول في الإسلام ويمهد السبيل لذلك.


(١) أخرجه: مسلم، كتاب الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، (١٢١)، من حديث عمرو ابن العاص -رضي الله عنه-، في سياق حكاية قصة إسلامه وهو على فراش الموت.
(٢) أخرجه: النسائي، كتاب التطبيق، باب: كيف يخر للسجود، (١٠٨٤)، وفي "سننه الكبرى"، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م، كتاب التطبيق، باب: كيف يخر للسجود، (٦٧١)، والإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٤٠٢)، وغيرهما. وصحح إسنادَه الشيخ الألبانيُّ في "صحيح سنن النسائي"، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م، (١٠٨٣).
(٣) جامع العلوم والحكم، في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م، (١/ ٢٢٩)، بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>