للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن الأولى: قاعدة "الأقوى يقدم على الأضعف".

ومن الثانية: قاعدة "العام ظني الدلالة" (١).

ونظرًا لقرب المقاصد من الأصول وانبثاقها عنها فإن قواعدها ستكون مضمنة مع قواعد الأصول في هذا الفصل وملحقة بها جريًا على منهج أبي إسحاق الشاطبي -رحمه الله- في تصانيفه.

[المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها]

تقدم تعريف القاعدة لغة واصطلاحًا، ومن أحسن تعريفات القواعد الفقهية اصطلاحًا أنها:

حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من أكثر من باب (٢).

فقولنا: "حكم" هو: التعبير السليم في وصف القاعدة من حيث إنه أهم ما في القضية؛ لأنه مناط الفائدة والتصديق والتكذيب.

وقولنا: "كلي" أي: أن القاعدة شاملة لجميع أفرادها، ولا يُخِلُّ بكلِّيتها خروج بعض أفرادها لمعارض.

وقولنا: "فقهي" قيد لإخراج القواعد في الفنون الأخرى.

وقولنا: "ينطبق على فروع كثيرة" فالقاعدة تجمع كثيرًا من الفروع والجزئيات المندرجة تحت معناها وحكمها العام.

وقولنا: "من أكثر من باب" قيد لإخراج الضابط؛ إذ هو الشامل لجزئيات من باب واحد فقط، فقاعدة: "الأمور بمقاصدها" تدخل في عامة أبواب الفقه، كما قال


(١) نظرية التقعيد الأصولي، د. أيمن البدارين، (ص ١٨٠ - ١٨١).
(٢) القواعد، للباحسين (١٣ - ٥٤)، القواعد الفقهية، للندوي، (ص ٣٩ - ٤٥)، نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، (ص ٣٨ - ٤٨)، مقدمة قواعد المقري (١/ ١٠٣ - ١٠٨)، مقدمة قواعد الحصني (١/ ٢١ - ٢٤) وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>