للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبارها طريقًا لبيان أحكام ما يَجِدُّ من النوازل، وذلك وفقًا لما تقتضيه المصالح التي لم يرد بشأنها نص خاص، وكانت داخلة في إطار المصالح المشروعة المستفادة من اعتبار أجناس أعلى منها، فهي من الأدلة الحيوية التي يتحقق بها إثراء الفقه الإسلامي، وتجديد خصوبته (١).

وفي المجال التطبيقي المعاصر ذهبت طائفة من الباحثين المعاصرين إلى أن مما يدخل في مجالها: تحديد أجور العمال، أو تحديد ملكية الأراضي الزراعية، أو تحديد أجور المساكن، أو إرسال بعثات دراسية إلى بلاد غير المسلمين، ومكافأة المجدين، وتشريع بعض اللوائح والنظم كاشتراط إثبات عقد الزواج بورقة رسمية لسماع دعوى الإنكار لقيام الزوجية، واشتراط تسجيل البيع في الدوائر المختصة لنقل الملكية، وتحريم ذبح إناث الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية، والإلزام بحمل البطاقة الشخصية أو العائلية، والإلزام بقواعد خاصة لاستخراج جواز السفر والخروج من البلاد، ووضع قواعد المرور في الطرقات العامة.

ومما يدخل في ذلك: إنشاء دوائر خاصة للمحافظة على الحقوق، كدوائر التسجيل العقاري، والجوازات والبلديات وغيرها (٢).

[القاعدة الثانية: الاستحسان]

الاستحسان -لغةً-: مصدر استحسن، أي: عَدَّ الشيء حسنًا أو طلب الأحسن (٣).

واصطلاحًا له عند الأصوليين ثلاثة معانٍ:

الأول: ما يستحسنه المجتهد بعقله ويرجحه بمحض رأيه.


(١) قاعدة المشقة تجلب التيسير، د. يعقوب الباحسين، (ص ٣١٢).
(٢) أصول الفقه الإسلامي، د. زكريا البري، (ص ١٤٨ - ١٤٩)، قاعدة المشقة تجلب التيسير، د. يعقوب الباحسين، (ص ٣١٢ - ٣١٣).
(٣) لسان العرب، لابن منظور، (٣/ ١٨٠)، التوقيف على مهمات التعاريف، لعبد الرءوف المناوي، تحقيق: د. عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، (ص ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>