للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد" (١).

٧ - وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه قال: فإن قاتلني، قال: "فاقتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار" (٢).

وجه الدلالة:

دل الحديثان على تعظيم ضرورات النفس، والعرض، والمال، ودفع الصائل عليها؛ لحفظها ورعايتها، وأنه عند الاضطرار تهدر دماء كانت معصومة قبل التعدي والصّيال.

ثالثاً: الإجماع:

انعقد الإجماع على إباحة الأكل من الميتة في حالة الاضطرار؛ للنص عليه في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وقيست عليها سائر المحرمات (٣).

وقد استقرت قواعد الشريعة على نفي الحرج والمشقات البالغة، وإزالة الضرر، وتفويت أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.

والمقاصد الخمسة أو الضرورات الخمس لا بد من حمايتها وحفظها، وقد قسَّم العلماء وسائل حفظ هذه المقاصد إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات (٤).


(١) أخرجه: أبو داود، كتاب السنة، باب: في قتال اللصوص، (٤٧٧٢)، والترمذي، كتاب الديات، باب: ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيد، (١٤٢١) -واللفظ له-، والنسائي، كتاب تحريم الدم، باب: من قاتل دون دينه، (٤٠٩٤، ٤٠٩٥). قال الترمذي: "حسن صحيح"، وأخرجه: البخاري، كتاب المظالم، باب: من قاتل دون ماله، (٢٤٨٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره. . . (١٤١)، من حديث عبد الله ابن عمرو -رضي الله عنهما-، مختصرًا مقتصرًا على جملة (الدِّين).
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القصد مهدر الدم في حقه و. . .، (١٤٠).
(٣) المغني، لابن قدامة، (١٣/ ٣٣٠).
(٤) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٨)، مقاصد الشريعة، لابن عاشور، (ص ٧٨)، المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>