للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيمان بالله على سائر الفرائض، وتُقَدَّم النوافل المتعدية على غيرها.

والسنة تزخر ببيان المفاضلة في الأعمال بناءً على زمانها (١)، وترجيحها بناءً على مكانها (٢).

كما وَرَدَ فيها التحذير من الذنوب والمعاصي بحسب رتبها، فالشرك بالله أخطرها، ثم الكبائر، ثم الصغائر. . . وهكذا.

ثالثًا: القواعد الشرعية:

قواعد نفي الحرج ورفع الضيق، كقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وكقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع (٣)، وقاعدة: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (٤)، ومثل ذلك قواعد الأصول والمقاصد، وغيرها من قواعد الفقه التي تتضافر جميعًا على نفي الضرر وفتح باب السعة (كالمصالح المرسلة، وكالأخذ بالأحوط، والاستحسان. . . وغيرها)، فإذا كان المكلف مأمورًا بمصلحة ما وقد تعارضت مع غيرها ولا سبيل للجمع بينهما فلا بد إذًا من الترجيح، ولا يصلح ترجيح بلا مرجح، وعند التزاحم لا بد عند تقديم حقٍّ على غيره أن يكون مرجحًا وله أسباب (٥)؛ إذ التحكم باطل، والعمل بالتشهي ممنوع.

ومتى كان الترجيح بالأهمية، أو الأولوية، أو غلبة النفع، أو نحو ذلك كان ترجيحًا له أسبابه، وكان محقِّقًا لمقصود الشارع {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

وفي الحديث: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٦).


(١) كأحاديث عشر ذي الحجة، والعشر الأواخر وغيرها.
(٢) كأحاديث فضل الصلاة في المساجد الثلاثة، وفضل حرم مكة والمدينة.
(٣) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٣).
(٤) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٢/ ٤١).
(٥) الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٤٢٦).
(٦) قطعة من حديث أخرجه: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب، باب: الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (٧٢٨٨)، ومسلم، كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دعوني ما تركتكم؛ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم. . . " فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>