للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة: إذا تعارض الواجب والمحظور أيهما يقدم؟]

[المعنى العام للقاعدة]

لا خلاف أنه إذا تعارض واجب مع مندوب أن يقدم الواجب، وأن الفرض أفضل من النفل، بحيث إذا تعارض واجب مع مندوب أو مسنون، ثم ضاق الوقت عن المسنون؛ فإنه يترك تقديمًا لمصلحة الواجب؛ وذلك لأن الفرض والواجب أحبُّ إلى الله من المندوب، وثوابه أعظم وأكثر. (١)

والاتفاق حاصل أيضًا بين الأصوليين على أن الواجب يرجح على ما سوى التحريم فيرجح الوجوب على الكراهة والندب والإباحة، وقد يعبر عن هذا بقول بعض الأصوليين: "يقدم الأمر على ما سوى النهي" (٢).

إلا أنه وقع الخلاف: هل يقدم الأمر على النهي، أم يقدم النهي على الأمر مطلقًا، وبعبارةٍ أدقَّ: هل يُقَدَّمُ فعلُ الواجب على ترك المحظور، أم يُقَدَّمُ تركُ المحظور على فعل الواجب عند التعارض؟

[أدلة القاعدة]

اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين:

الأول: يُقَدَّمُ النهي أو المحظور على ما سواه مطلقًا، وهذا مذهب جمهور الأصوليين واختيار أكثرهم (٣).


(١) غمز عيون البصائر، للحموي، (١/ ٤٤٨)، الفروق، للقرافي، (٢/ ٥٦٦).
(٢) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، (٣/ ٣٠).
(٣) الإحكام، للآمدي، (٤/ ٢٦٩)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٠٦)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>