للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص، فيكون من ذلك مفاسدُ عظيمةٌ تفضي إلى إبطال القصاص -أفتى عمر -رضي الله عنه- بقتل الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد.

وقد كتب عمر -رضي الله عنه- إلى حذيفةَ بنِ اليمان بأن يُطَلِّقَ امرأة كتابية تزوجها (١)؛ لئلا يفضي هذا إلى إهمال الزواج من المسلمات.

كما حكم بإيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا (٢)؛ ليتعودوا الاحتياط، وليتحفظوا في باب الأَيمان.

وقد تنازل الحسنُ بن عليٍّ -رضي الله عنه- عن الخلافة لمعاويةَ لِيُصلح بين فئتين عظميتين من المسلمين، وكان جديرًا بالخلافة حقيقًا بها (٣).

رابعًا: المعقول:

عَرَضَ الشاطبيُّ لثلاثةِ أدلةٍ هي:

الدليل الأول: التكاليف الشرعية إنما شُرعت لمصالح العباد، وهي إما دنيوية أو أخروية، فأمَّا الأخروية فترجع إلى مآل المكلف في آخرته؛ ليكون من أهل النعيم المقيم، لا من أهل الجحيم.


(١) أخرجه: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في "تفسيره" المسمى "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: محمود محمد شاكر، راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، (٤/ ٣٦٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٢٤٨)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ". . . وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- غضبًا شديدًا، حتى همَّ بأن يسطُو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب! فقال: لئن حلَّ طلاقُهن لقد حلَّ نكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم صَغَرة قِماءً". قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره"، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، (١/ ٥٨٢): "حديث غريب جدًّا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضًا".
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، (١٤٧٢)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي -رضي الله عنهما-: "ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، و. . ."، (٢٧٠٤)، من حديث الحسن البصري -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>