للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسائل لا يسوغ، وينكر فيها على المخالف لعقيدة السلف.

٥ - أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع، أو مما يمكن وقوعها في الغالب، وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها، كما سبق (١).

ثالثًا: تقوى الله وصدق اللَّجَأ إليه تعالى وسؤاله التوفيق:

وهذا من أهم الآداب التي يتعين على المفتي والمجتهد مراعاتها عند النظر؛ ليحصل له التوفيق للصواب، فإنَّ الله تعالى يقول عن الملائكة: {قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [البقرة: ٣٢].

ويقول سبحانه: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: ١١٣]، ويقول سبحانه: {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: ٢٥ - ٢٨].

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت" (٢).

وفي قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١٠٥ - ١٠٦]، الأمر بالاستغفار مقرونًا بالحكم بين الناس، مما يشير إلى أنه ينبغي للمفتي أن يستغفر ربه، ويلجأ إليه قبل الإفتاء والحكم.


(١) الرسالة، للشافعي، (ص ٥٦٠)، الفصول في الأصول، للجصاص، (٤/ ١٣)، الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، (١/ ٥٠٤)، الموافقات، للشاطبي، (٥/ ١١٤ - ١١٨)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (١/ ٦٧ - ٦٩)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (٤/ ٥٨٤ - ٥٨٨)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، (١/ ٢٤١ - ٢٥٢).
(٢) أخرجه: أبو داود، كتاب الأدب، باب: ما يقول إذا أصبح، (٥٠٩٠)، والبخاري في "الأدب المفرد"، (٧٠١)، والإمام أحمد في "مسنده" (٥/ ٤٢)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-. وصححه ابن حبان (٣/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>