للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوده، ولم ينصوا عليه، فتارة يُخرَّج من المشهور، وتارة من الشاذ" (١).

[والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسام]

الأول: استخراج حكم واقعة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة.

مثاله: يقول ابن الجلاب: "ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فَمَرِضَهُ؛ فإنها تتخرج على روايتين:

إحداهما: أن عليه القضاء، والأخرى: ليس عليه القضاء، وهذه مخرجة على الصيام، فإنه إذا نذر صوم يوم بعينه فَمَرِضَهُ، أو خافت المرأة، قال ابن عبد الحكم (٢): "لا قضاء عليه إلَّا أن يكون نوى القضاء، وقال ابن القاسم: عليه القضاء إلَّا أن يكون نوى ألَّا قضاء عليه" (٣).

الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه.

مثاله: قوله: "وفيها: لا يغسل أنثييه من المذي، إلا أن يخشى إصابتها".

وقوله: "والجسد في النضح كالثوب على الأصح".

فالقول الأول: أنه يغسل جسده إذا شك في إصابته النجاسة، وهذا مخرج من قول منصوص في المدونة، وهو أنه: "ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه، إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء" (٤).


(١) كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، لإبراهيم بن علي بن فرحون، تحقيق: د. عبد السلام الشريف، وحمزة أبي فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٠ م، (ص ٩٩).
(٢) أبو محمد، عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث، الإمام الفقيه، المصري المالكي، صاحب مالك، مفتي الديار المصرية، سمع الليث بن سعد، ومالك بن أنس، ومفضل بن فضالة، وحدث عنه بنوه الأئمة محمد، وسعد، وعبد الرحمن، وعبد الحكم، وأبو محمد الدارمي، ولد سنة ١٥٥ هـ، وتوفي سنة ٢١٤ هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي، (ص ١٥١)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٠/ ٢٢٠).
(٣) التفريع، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، تحقيق: حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م، (١/ ٣١٣).
(٤) المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد، (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>