للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة.]

وذلك ما يحدده الفلكيون باسم الشفق المدني، وينضبط عندما يكون قرص الشمس واقعًا تحت الأفق بـ ١٢ درجة، بينما العلامة الشرعية في البلاد المعتدلة عندما يكون قرص الشمس تحت الأفق بـ ١٨ درجة.

فوقت العشاء يُحَدَّدُ عند الدرجة ١٢ بعد الغروب.

ووقت الفجر يُحَدَّدُ عند الدرجة ١٢ قبل الشروق.

وهذا الرأي أَخذ به اتحادُ المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهو رأي الفلكي صالح العجيري، وهو ما مال إليه الشيخ فيصل مولوي (١).

ويرتكز هذا الاجتهادُ على تحديد علامة جديدة، فإذا كان الوقت يرتبط بالشفق الذي لا يتأتَّى إلا بعد الغروب، وقد تعذر حصولُهُ، فَيُنْتَقَلُ إلى علامة أخرى تتعلَّقُ بحركة الشمس بعد الغروب، وهو ما يسمى بالشفق المدني الذي يظهر عند الدرجة ١٢ بدلًا من الدرجة ١٨.

فإذا فُقِدَتِ العلاماتُ أُعْمِلَ الاجتهادُ في إدراك الوقت. والصلوات من العبادات، والعبادات الأصل فيها التوقيف، أو هي معلَّلَةٌ بالنص، ولا يمنع هذا أن الأصل الشرعي العام هو تعليل الشريعة بمصالح العباد، وقد ذهب الحنفية إلى أن الأصلَ التعليلُ حتى يتعذر.

والعبادات لا تخرج عندهم عن هذا الأصل في أحكامها العامة، وقد مال أبو حنيفة إلى أن نصوص الزكاة معلَّلَةٌ بالمالية الصالحة لإقامة حقِّ الفقير (٢).

وإلى شيء من هذا المعنى مال الشافعي أيضًا.

قال الزنجاني (٣): "معتَقَدُ الشافعي أن الزكاة مئونة مالية، وجبت للفقراء على


(١) مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية، فيصل مولوي، (ص ٣٥٢).
(٢) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للريسوني، (ص ١٨٩).
(٣) أبو المناقب، محمود بن أحمد بن محمود، الزنجاني، العلامة شيخ الشافعية، تفقه وبرع في المذهب والأصول والخلاف، له تصانيف كثيرة، منها: تخريج الفروع على الأصول، وتفسير القرآن، توفي سنة ٦٥٦ هـ. سير أعلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>