للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات فى جميع الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء العلامات في بعض الاوقات.]

وقد وَرَدَ عند الحنابلة في الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين: العجز عن معرفة الوقت (١).

وانتصر له الشيخ عبد الله الجديع (٢).

وبه صدر قرار المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الثالثة (٣).

واستدل لهذا القول بالقرآن الكريم، والسنة، والمعقول.

فأمَّا القرآن الكريم:

فلقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨].

وجه الدلالة:

غسق الليل أُشير به إلى المغرب والعشاء، فالليل هو وقت المغرب والعشاء (٤).

وإذا كانت السُّنة قد فَرَّقَتْ بين وقتي المغرب والعشاء، وعلى هذا عَمَلُ المسلمين قديمًا وحديثًا، إلا أنه عند العذر والحاجة يُعْمَلُ بمواقيت القرآن، وهي مواقيتُ ثلاثةٌ:

١ - الفجر، وهو وقت صلاة الصبح.

٢ - والزوال إلى الليل، وهو وقت الظهر والعصر.

٣ - الليل، وهو وقت المغرب والعشاء.


(١) الفروع، لابن مفلح، (٣/ ١٠٤).
(٢) بيان حكم صلاة العشاء في بريطانيا حين يفتقد وقتها، لعبد الله الجديع، (ص ٣١٩).
(٣) قرارت وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المجموعتان الأولى والثانية، دار التوزيع والنشر، القاهرة، (ص ١٠٩).
(٤) المحرر الوجيز، لابن عطية، (٣/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>