للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - المشركات

٢ - الكتابيات.

وفيما يأتي بيان لحكم نكاح كلٍّ.

[المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركة]

الأقوال وقائلوها:

القول الأول: حرمة نكاح المشركات مطلقًا، سواء كُنَّ من مشركات العرب عابدات الأوثان أو كُنَّ ملحدات عربيات أو عجميات، أو كُنَّ من مشركات غير العرب كالهندوسيات والبوذيات، والكونفوشيوسيات، والمجوسيات وما شابههن، أو كُنَّ مرتدات عن الإسلام بعد دخول صحيح فيه، وقد نقل على هذا الإجماع (١).

القول الثاني: للشيخ رشيد رضا بحل نكاح مشركات غير العرب، وحرمة ما عداهن (٢).

القول الثالث: لأبي ثور والظاهرية والشيعة الإمامية بحل نكاح الحرة المجوسية (٣).

الأدلة والمناقشات:

استدل أصحاب القول الأول بالقرآن الكريم، والإجماع.

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١].

وجه الدلالة:


(١) بدائع الصنائع، للكاساني، (٢/ ٢٧٠)، المبسوط، للسرخسي، (٤/ ٢١١)، مختصر خليل، مطبوع مع مواهب الجليل، (٥/ ١٣٣)، الكافي، لابن عبد البر، (٢/ ٥٤٣)، حاشية قليوبي على شرح المنهاج، (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١)، مغني المحتاج، للشربيني، (٣/ ١٨٧)، الإنصاف، للمرداوي، (٨/ ١٣٦)، المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨).
(٢) مجلة المنار، لمحمد رشيد رضا، (١٢/ ٢٦٠) وما بعدها.
(٣) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٧)، فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٢٣٠)، تفسير القرطبي، (٣/ ٧٠ - ٧١)، المحلى، لابن حزم، (٩/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>