للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم" (١)، وقال أبو عبيد:

"أما الوثنيات فنكاحهن حرام عند المسلمين جميعًا، لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها" (٢).

وأما ما فهمه الشيخ رشيد -رحمه الله- من أن قتادة فسَّرَ قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١] بمشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه ورجحه الطبري- فغير مستقيم فليس مراده من ذلك أن من عدا مشركات العرب غير داخلات في التحريم، بل إن مراده أن الكتابيات مستثنيات من حكم تلك الآية.

والدليل على ذلك:

١ - أن هناك رواية عن قتادة -رحمه الله- أنه قال: "المشركات من ليس من أهل الكتاب" (٣).

٢ - أن ابن عطية أورد في تفسيره عن قتادة أنه قال في الآية: "لفظ الآية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص، أي: في غير الكتابيات" (٤).

٣ - إن الطبري -رحمه الله- لما ذهب إلى ترجيح قول قتادة صرح بحرمة كل مشركة من عبدة الأوثان على كل مسلم عند قوله على إنكاح الزاني، فقال: ". . . وذلك لقيام الحجة على أن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان" (٥).

٤ - لو كان قتادة يعني بقوله ذلك أن من عدا مشركات العرب حلال لقال بحل المجوسية وشاع عنه، بل المنقول عنه عكس ذلك.


(١) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨).
(٢) الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، (ص ٩٤).
(٣) تفسير الطبري، (٣/ ٧١٣).
(٤) المحرر الوجيز، لابن عطية، (٢/ ٢٤٥).
(٥) المرجع السابق، (١٧/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>