للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذبح شاة.

ولا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره، فإن قلم ثلاثة أظفار أو حلق ثلاث شعرات من رأسه أو بدنه فعليه ذبح شاة، فإن كان دون ذلك ففي كل ظفر أو شعرة مد من طعام.

ولا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ويجوز له الارتجاع.

ولا يباشر الزوجة والأمة في الفرج ولا دون الفرج، فإن فعل ذلك بطل حجه إذا كان ذلك قبل رمي جمرة العقبة.

ولا يستمني، ولا يكرر النظر، فإن فعل فأمنى فعليه الكفارة وهي ذبح شاة.

ولا يقتل الصيد المأكول، وما تولد من مأكول وغير مأكول.

ولا يأكل ما صيد لأجله، أو أشار إليه، أو دل عليه، أو أعان على ذبحه، مثل أن يمسكه له أو يعيره سكينًا ونحو ذلك، فإن فعل ذلك فعليه الجزاء مثله من النعم:

فإن كان الصيد نعامة فعليه: بدنة.

وإن كان حمار وحش فعليه: بقرة.

وإن كان بقرة الوحش وأنواعها فعليه: بقرة.

وإن كان غزالًا أو ثعلبًا فعليه: عنز.

وإن كان ضبعًا: فكبش.

وإن كان أرنبًا: فعناق.

وإن كان يربوعًا: فجفرة.

وفي الضب: جدي.

وفي الكبير كبيرٌ، وفي الصغير صغيرٌ، على مثل ما قتل في جميع الصفات.

وإن كان ذلك حمامًا -وكل مطوق حمام -ففي كل واحد: شاة.

فإن لم يكن له مثل فقيمته، يرجع في معرفة ذلك إلى قول عدلين من المسلمين.

ويجوز له ذبح الحيوان الأنسي وأكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>