للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وأما عدد صلاة الضحى، فأقلها ركعتان، وأعدلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة.

فأما الركعتان فما أخبرنا به الشيخ أبو نصر عن والده، بإسناده عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "في الإنسان ثلثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم بصدقة، قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: النخامة يراها في المسجد فيدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزيه".

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- بثلاث: الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى.

وروي أربع ركعات، وهو ما تقدم في الفصل الذي قبله من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الحديث.

وما روت معاذة عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الضحى أربعاً، ثم ست ركعات".

وعن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه كان يصلي الضحى ست ركعات، ثم ثمان ركعات".

وعن عكرمة بن خالد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: "لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الفتح، فتح مكة، نزل بأعلى مكة، فصلى ثمان ركعات، فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: صلاة الضحى" قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وهو ثبت.

والاختيار عند أهل العلم رحمهم الله ثماني ركعات.

وكذلك روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها صلت الضحى ثمان ركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>