للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في آداب النكاح]

من آداب النكاح أن يكون فيه نية المتزوج امتثال أمر الله في قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: ٣٢]، وقوله تعالى: {فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣].

وقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم ولو بالسقط)).

فيعتقد وجوب النكاح بهاتين الآيتين، والخبر عند عدم خوفه الزنا أو عند وجوده، ليخرج من الخلاف في الجملة، لأن النكاح عند أبي داود في رواية الإمام أحمد واجب على الإطلاق، فيكون له ثواب الممتثل لأمر الله عز وجل.

ويعتقد مع ذلك إحراز دينه وتكميله، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((من تزوج فقد أحرز نصف دينه))، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه)).

ويتخير الحسيبة الأجنبية البكر، وأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما أخبره أنه تزوج بالثيب، فقال له: ((أفلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك)).

وإنما شرطنا كثرة الولادة، لما تقدم من قوله- صلى الله عليه وسلم-: ((تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم ولو بالسقط)).

وفي بعض الأحاديث قال- صلى الله عليه وسلم-: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)).

وإنما شرطنا الأجنبية ولا تكون من أقاربه، لئلا يقع بينهم منافرة وعداوة فتؤدي إلى قطع الأرحام المأمور بإيصالها، ولهذا منع الشرع الجمع بين الأختين في عقد النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>