للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما ما لا يتغذى به، فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به» (١).

ثانياً: إنّ إدراك مفسدات الصوم في ضوء توسع الفقهاء في الجوف مما زاد على المنصوص، ولا يستند إلى دليل أو تعليل قوي، مما يتعذر فهمه على كثير من المكلفين، فلا يمكن إفساد عبادة عينية تلزم كل المكلفين، العالِم منهم والجاهل، والذكر والأنثى، وصاحب الحاضرة وصاحب البادية بأمر خَفِيٍّ كهذا، وهذا مما لا تأتي به الشريعة، وقد جرت عادة التكليف في الشريعة في الفروض العينية سهولة فهمها لكل المكلفين، وتفريعات الفقهاء زيادة على مقصود الشارع، وما كان زائداً عن مقصود الشارع فالراجح إلغاؤه (٢).

ثالثاً: اعتبار غير المغذي (مما يدخل في عموم لفظ الأكل والشرب) في ضابط المُفَطِّرات إذا دخل المعدة عن طريق الحلق للأسباب التالية:

١. دخوله تحت عموم الأكل والشرب، فمن تناول ما لا يغذي عن طريق الفم فإنه ينطبق عليه أنّه أكَلَ أو شَرِب، فيدخل تحت دائرة الحظر.

٢. اتفاق الفقهاء على أنّ تناول غير المغذي مفسد للصوم، وهو أشبه بالإجماع فكان محل اعتبار في ضابط المُفَطِّرات.

قال ابن قدامة «أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به-أي من الأكل والشرب-، فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل


(١) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٤.
(٢) انظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٧.

<<  <   >  >>