للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه الأقوال تدل على أنَّ فقهاء المذاهب الأربعة يرون الفطر بوصول اليسير من الطعام أو الشراب إلى الحلق، وعلى تكييف بخاخ الربو أنّه نظير الأكل والشرب لاحتوائه على مادة دوائية وجزء من الماء يكون استخدام البخاخ مّفَطِّراً عندهم.

• الصورة الثالثة: مسألة المتبقي من المضمضة حال الصيام.

وحكمه في ضوء هذا التكييف أنّه غير مُفَطِّر عند المذاهب الأربعة، حيث يرون أنّ المتبقي من الماء بعد المضمضة في دائرة العفو.

• الحنفية:

قال السرخسي: «ألا ترى أنَّ الصائم إذا تمضمض فإنّه يبقى في فمه بَلَّة، ثم تدخل بعد ذلك حلقه مع ريقه، وأحد لا يقول بأنّ ذلك يُفَطِّره» (١).

وهذا النص من السرخسي صريح بأنَّ الماء المتبقي من أثر المضمضة لا يفسد الصوم عندهم وعند غيرهم حيث نص على موافقة المذاهب الثلاثة لهم (٢) بقوله: «وأحد لا يقول: بأنَّ ذلك يُفَطِّره».

• المالكية:

قال العبدري: «قال ابن القاسم: ويجوز بلع ريقه إذا تمضمض» (٣).


(١) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ١٤٢.
(٢) كتاب المبسوط عمدة في المذهب الحنفي ومقارن مع المذاهب الأخرى، حيث يحكي السرخسي من وافق وخالف المذهب في المسألة.
(٣) العبدري، محمد بن يوسف، التاج والإكليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٢٦.

<<  <   >  >>