للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى صحة الصوم في هذه الحالة.

قال السرخسي: «رجل أغمي عليه في شهر رمضان حين غربت الشمس فلم يفق إلا بعد الغد فليس عليه قضاء اليوم الأول؛ لأنّه لما غربت الشمس وهو مفيق فقد صح منه نية صوم الغد، وركن الصوم هو الإمساك، والإغماء لا ينافيه، فتأدَّى صومه في اليوم الأول لوجود ركنه وشرطه، وعليه قضاء اليوم الثاني لأن النية في اليوم الثاني لم توجد، وقد بينا أن صوم كل يوم يستدعي نية على حدة، وبمجرد الركن بدون الشرط لا تتأدَّى العبادة» (١).

أدلة الحنفية:

قال الحنفية إنّ النية قد صحت، وذهاب الإدراك بعدها لا يمنع صحة الصوم؛ لوجود الإمساك المقترن بالنية، لأنّ الأصل وجودها منه من الليل حملاً لحال المسلم على الصلاح.

واستدلوا بقياس الإغماء على النوم فلو نام من الليل بعد أن نوى ولم يستيقظ إلا بعد الغروب صح صومه، فكذلك الإغماء (٢).

وفي ضوء هذا التخريج فإن استعمال المريض غاز التخدير من قبل الفجر إلى


(١) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٧٠.
(٢) انظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح البداية، (المكتبة الإسلامية، د. ط، د. ت) ج ٤، ص ٩٧، وملا خسرو، محمد بن فراموز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، (د. ط، د. ت) ج ٣، ص ١.

<<  <   >  >>