للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: «والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهار» (١).

ولهم قول آخر أنّه متى أفاق في أول النهار صح صومه، وإن أفاق في آخره فقط لم يصح صومه.

قال الماوردي: «المسألة على قولين: أحدهما: متى أفاق في بعض النهار صح صومه، والثاني: لا يصح صومه حتى يكون مفيقاً في أول النهار» (٢).

وعلل من قال بوجوب الإفاقة أول النهار بأنّه يلزم أن يدخل أول العبادة بنية (٣).

• الحنابلة:

قال ابن قدامة: «ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أو آخره» (٤).

القول الثاني: ذهب المالكية أنّه إذا أغمي عليه أكثر من نصف النهار لم يصح صومه، وإن كان أقل صح صومه.


(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، (بيروت: دار المعرفة، د. ط، د. ت) ج ١،ص ٣٦.
(٢) الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م) ج ٣، ص ٤٤١.
(٣) انظر: الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ج ١، ص ١٨٥.
(٤) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق،.ج ٣، ص ١٢.

<<  <   >  >>