للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في كبده وذلك لا يضره» (١).

وقال الكاساني: «ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره، ولو فعل لا يفطره، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ... ، لأنه ليس للعين منفذ إلى الجوف، وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه» (٢)

• الشافعية:

قال الشافعي: «لا بأس أن يكتحل الصائم» (٣).

وقال النووي: «ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ولأنَّ العين ليست بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها» (٤).

أدلتهم:

١ - حديث عائشة ل قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ» (٥).

٢ - حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» (٦).


(١) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٦٧.
(٢) الكاساني، علاء الدين أبوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٠٦.
(٣) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج ٧، ص ١٤٥.
(٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦١.
(٥) رواه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في السواك والكحل للصائم، رقم: ١٦٨٧.
(٦) سبق تخريجه، ص (١٢٨).

<<  <   >  >>