للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أنّ الحقن المغذية تُفَطِّر الصائم، وغير المغذية لا تُفَطِّر.

وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته حول المُفَطِّرات (١)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (٢). وإليه ذهب أكثر المعاصرين، منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى السعودية سابقاً (٣)، والشيخ محمد العثيمين (٤)، والشيخ عبد العزيز البسام (٥)، والدكتور وهبة الزحيلي (٦)، والشيخ أحمد الخليل (٧).

أدلتهم:

١ - أنَّ الحقن المغذية يحصل بها معنى الأكل والشرب؛ لاكتفاء البدن واستغنائه بها عن المواد المألوفة من أنواع الطعام والشراب، فهي تعطي للجسم كل وحداته الحرارية، وتحدث فيه التوازن لمتطلباته من الماء، بينما غير المغذية لا


(١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المُفَطِّرات في مجال التداوي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٤٥٤.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مرجع سابق، ج ١٠، ص ٢٥٢.
(٣) انظر: ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مرجع سابق، ج ١٥، ص ٢٥٨.
(٤) انظر: العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مرجع سابق، ج ١٩، ص ٢١٩.
(٥) انظر: البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، (مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ -١٩٩٤ م) ج ٣، ص ٤٩٥.
(٦) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج ٢، ص ٣٧٧.
(٧) والخليل، أحمد بن محمد، مُفَطِّرات الصيام المعاصرة، السعودية، مرجع سابق، ص ٦٦ - ٦٧.

<<  <   >  >>