للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: (مداواة الجائفة غير مفسد للصيام):

وهو مذهب المالكية.

قال سحنون: «قلت –أي لعبد الرحمن بن القاسم (١) -: أرأيت من كانت به جائفة فداوها بدواء مائع، أو غير مائع، ما قول مالك في ذلك. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، قال: ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة، لأنّ ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب، ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته» (٢).

وقال الدردير في حديثه عن المُفَطِّرات: «ولا قضاء في غالب قيء ..... ولا في دهن جائفة، أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف؛ لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته» (٣).

أدلتهم:

أن الدواء لا يصل لمحل الطعام والشراب، وإلا لمات المريض من ساعته (٤).


(١) المدونة الكبرى هي رواية سحنون، عبد السلام بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك.
(٢) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٨.
(٣) الدردير، أحمد أبو البركات، الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت) ج ١، ص ٥٣٣.
(٤) المرجع السابق، ج ١، ص ٥٣٣.

<<  <   >  >>