للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعامة الخلف» (١).

أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء:٨٢].

الدليل الثاني: قوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل:٦٩].

ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين: أنهما في مقام الامتنان على العباد بما هو شفاء لهم، فدل على أن طلب الشفاء بالتداوي أمر مطلوب.

الدليل الثالث: استدلوا بالأحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب، إلا أنهم قالوا إنّ الأمر فيها مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة أخرى، فانصرف الوجوب، وبقي الاستحباب.

المناقشة: نوقش بأنّ القول بالاستحباب مطلقاً يتنافى مع النصوص في الحالات التي قد يهلك فيها الإنسان من المرض؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)} [النساء:٢٩]، أو يضر غيره بالعدوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ


(١) النووي، يحيى بن شرف الدين، شرح صحيح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ) ج ١، ص ٢١٣، المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٦٣.٥٤١.

<<  <   >  >>