للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الشيخ القرضاوي: «وهذه الثلاثة –الأكل والشرب والجماع- وما أُلحق بها بالإجماع من تدخين التبغ ومضغه ونشوقه هي التي بينتها النصوص واتفقت مع حِكْمة الشارع» (١).

ويقول: «والواقع أنَّ جلّ ما يقال في هذا المجال مما لم يدل عليه محكم قرآن ولا صحيح سنة, ولا إجماع أمة, إنما هي اجتهادات يؤخذ منها ويترك أو آراء بشر يجب أن تحاكم وترد إلى النصوص الأصلية والقواعد المرعية, والمقاصد الكلية، ... والذي أميل إليه أنه لا يُفَطِّر الصائم إلا ما أجمع الفقهاء على التفطير به، وذلك ما دل عليه محكم القرآن، وصحيح السنة، واتفق مع حِكْمة الشارع من الصيام» (٢).

وجانب التضييق هو ما اختاره أغلب أعضاء مجمع الفقه الإسلامي، فقد جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

«المفطرات في كتاب الله - عز وجل -، والسنة الصحيحة ثلاثة: هي الأكل والشرب والجماع، فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب، كمًّا وكيفًا، يعد مُفَطِّراً» (٣).

وعند النظر في مذهب المضيقين قد يبدو أنّ مذهبهم تمرداً على مذهب


(١) القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٧٤.
(٢) المرجع السابق ص ٨٠ - ٨١.
(٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العشر، ج ٢، ص ٤٦٤.

<<  <   >  >>