للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في حكم الاغتسال يوم الجمعة

واختلف في حكم الغسل للجمعة، فقيل: واجب، وقيل: سنة، وقيل: واجب على من له ريح يتأذى به، سنة في غير ذلك. وهو أصح الأقوال، واختاره أبو العباس، قال في الفتاوى الكبرى: "ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى (١).

وقال في مجموع الفتاوي ما نصه: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام: يغسل رأسه وجسده «وهذا في أحد قولي العلماء هو غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع، وإن لم يشهد الجمعة، بحيث يفعله من لا جمعة عليه. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة (٢) «ا. هـ.


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٧).
(٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٠٧).

<<  <   >  >>