للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية له أيضا: «وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق».

وفي رواية له أيضا: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق».

وقد اختلف في رفعه ووقفه.

وخرج مسلم أيضا من حديث بريدة - رضي الله عنه - أن سائلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث بطوله .. وفيه: أنه صلى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يقع الشفق، وقال: «ما بين ما رأيت وقت».

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن للصلاة أولاً وآخِرا»، فذكر الحديث .. ، وفيه: «وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق».

وله علة، وهي أن جماعة رووه عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ذلك.

وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي والدارقطني وغيرهم.

وذهب طائفة إلى أن للمغرب وقتاً واحداً حين تغرب الشمس، ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك، ومالك في المشهور عنه، والأوزاعي، والشافعي في ظاهر مذهبه.

<<  <   >  >>