للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر في الاستذكار ما نصه: "وقوله مثنى مثنى يقتضي التسليم من كل ركعتين، كما جاء مفسراً في هذا الخبر عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ لأنه لا يقال للظهر مثنى مثنى، ولا للعصر مثنى مثنى، وإن كان فيهما جلوس في كل ركعتين، وهذا كله يدل على ضعف مذهب الكوفيين في إجازتهم عشر ركعات، وثمانيا، ومثنى، وأربعا" (١).

وقال: "وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -» صلاة الليل مثنى مثنى «ما يقضي لرواية من روى في هذا الحديث أنه كان يسلم في كل ركعتين (٢).

وقال: "وذهب فقهاء الحجاز وبعض أهل العراق إلى أنه كان يسلم في كل ركعتين منها على ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -» صلاة الليل مثنى مثنى»، فمن ذهب إلى هذا تأوّل في قوله» يصلي أربعا ثم أربعا «أي: حسنهن وطولهن، ورتل القرآن فيهن، وكذلك أيضا فعل في الأربع بعدهن، حسنهن وطولهن، ثم الثلاث بعدهن لم يبلغ فيهن من الطول ذلك المبلغ، لكنه سلم في كل ركعتين من صلاته تلك كلها، فهذا معنى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا عند هؤلاء.


(١)
(٢) الاستذكار (٢/ ٩٦).

<<  <   >  >>