للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحجتهم: «صلاة الليل مثنى مثنى «ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى وإن كان فيها جلوس.

واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف ومحمداً قالوا في صلاة الليل: مثنى مثنى.

والحجة لهم: ما قدمنا من تسليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته بالليل من كل ركعتين وقوله» صلاة الليل مثنى مثنى»، وذلك يقتضي الجلوس والتسليم في كل ركعتين.

وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً، وثمانياً، لا تسليم إلا في آخرهن. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن.

وحجة هؤلاء: ظواهر الأحاديث عن عائشة - رضي الله عنها -.

منها: حديثها هذا» أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً».

ومنها: ما رواه الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت» إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات»، وقال مسروق عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بتسع فلما أسن أوتر بسبع».

<<  <   >  >>