للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: وما قال أبو العباس أقرب وهو موافق لما روى مسلم في صحيحه من طريق بشر بن مفضل، عن خالد، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت جندب بن عبد الله، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم» (١). فهناك كفاية، وهنا حفظ، والسبب هنا شهود صلاة الصبح؛ فكذا هناك.

فإن قيل: فأين اشتراط سنة الصبح في هذا الخبر؟

فالجواب: أن ألفاظ الشارع تحمل على الكمال والتمام، فمن صلاهما فهو أولى أن يكون في ذمة الله، وهو ما وقع في حديث نعيم بن همار وقد أخرجه أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن نعيم بن همار، عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يقول: يا ابن آدم، اكفني أول النهار بأربع ركعات، أكفك بهن آخر يومك» (٢).

وهذا إسناده صحيح؛ نعيم بن همار عند الجمهور صحابي.


(١) صحيح مسلم (٦٥٧).
(٢) مسند الإمام أحمد (١٧٣٩٠).

<<  <   >  >>