للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا أول أوقات النهي عن الصلاة - عند البسط والتفصيل - والثاني من حين تطلع حتى ترتفع - قيد (قدر) رمح - عن الأفق في نظر الرائي، وذلك يقدر ببضع دقائق في ساعات الزمن الحالي بنحو عشر دقائق.

قال البخاري في صحيحه: "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس" .. ثم روى من طريق هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (١).

وقال: حدثني ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب».

وروى أيضا من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (٢).


(١) صحيح البخاري (٥٨٣).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٦).

<<  <   >  >>