للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو محمد: وهذا التعليل النبوي يقتضي استحباب المداومة عليها، وهذا ظاهر بحمد الله.

وأفضل أوقاتها: أن تؤخر حتى تسخن الأرض من حر الشمس؛ لما روينا في صحيح مسلم من طريق أيوب، عن القاسم الشيباني، أن زيد بن أرقم، رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» (١).

وكذا أخرجه أحمد وفي بعض ألفاظه عنده عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على مسجد قباء، أو دخل مسجد قباء، بعدما أشرقت الشمس، فإذا هم يصلون فقال: «إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال» (٢).

ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس، فقال: «لو أدرك هؤلاء


(١) صحيح مسلم (٧٤٨).
(٢) مسند أحمد (١٩٣٤٧).

<<  <   >  >>