للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورابعة: وهي ما نحن فيه، وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال.

وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة (١).

فهذه خمس سنن في هذا الحديث.

ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته، ولم ينكر (٢) عليه، بل لم يعبه (٣) بل حكاها مقررًا لها، فقال تعالى: {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨)} [يوسف: ٢٥ - ٢٨] فتوصل بقدِّ القميص إلى معرفة (٤) الصادق منهما من الكاذب. وهذا لَوث (٥) في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق (٦).

وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل


(١) انظر: المبسوط (١٧/ ٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٤). وسيأتي كلام المصنف في ذلك في الطريق السادس والعشرين. انظر: زاد المعاد (٥/ ٤٢٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٣٥٥).
(٢) في "جـ": "ينكرها".
(٣) وفي "ب" "هـ": "ولم".
(٤) وفي "جـ": "تمييز".
(٥) وفي "ب": "من اللوث".
(٦) وفي "جـ": "يبين به وجه الحق". وانظر: تفسير الطبري (٧/ ١٩٤)، الأحكام للمالقي (١٩٠)، زاد المعاد (٣/ ١٤٩).