للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن اللعان (١)، والصحيح: أنا نحدها. وهو مذهب الشافعي (٢) - رحمه الله -، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨] والعذاب ها هنا: هو العذاب المذكور في أول السورة، في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] فأضافه أولًا، وعرفه باللام ثانيًا، وهو عذاب واحد.

والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه ونكولها مقام الشهود.

فصل

ومن ذلك أن ابني عفراء (٣) لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال - صلى الله عليه وسلم -:


(١) حبس المرأة إذا نكلت عن اللعان. مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (٢/ ٥٠٩)، المبسوط (٧/ ٤٠)، المغني (١١/ ١٨٩)، المحرر (٢/ ٩٩)، الكافي (٤/ ٥٩٩)، الفروع (٥/ ٥١٥)، المبدع (٨/ ٨٩).
(٢) الأم (٥/ ٤١٧)، التهذيب (٦/ ١٨٩)، الحاوي (١١/ ٧)، التنبيه (١٩٠)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠). وهو مذهب الإمام مالك. انظر: المدونة (٣/ ١١٢)، التفريع (٢/ ٩٩)، القوانين (٢٤٧)، الذخيرة (٤/ ٣٠٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٥٦). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (١٠/ ١٤٥). وهو اختيار المؤلف كما صححه هنا. وانظر: زاد المعاد (٥/ ٣٦٢)، وتهذيب السنن (٦/ ٣٢٥)، والروح (١/ ٢٠٠)، عدة الصابرين (٢٧١). واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى (٢٠/ ٣٩٠)، والاختيارات (٢٧٦)، والجواب الصحيح (٦/ ٤٦٨). وقواه ابن مفلح. الفروع (٥/ ٥١٥)، والجوزجاني. جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٥).
(٣) عند البخاري (٣١٤١) أنهما: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.